أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين وإن كثرت بنات الابن
ــ
سهما "أو ما فضل منه" أي من المال "بعد من شركهم من أهل السهام" ثم ما فضل يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله: "وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب" تكرار مع قوله وابن الابن بمنزلة الابن "وميراث البنت الواحدة" التي للصلب "النصف" لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}"والاثنتين" من بنات الصلب "الثلثان" لما صح أنه عليه الصلاة والسلام ورثهما كذلك "فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت" الواحدة للصلب "إذا لم تكن بنت" الصلب موجودة فإنها ترث النصف بالإجماع "وكذلك بناته" أي الابن "كالبنات" للصلب "في" حال "عدم البنات" للصلب ترث الاثنتان منهن فصاعدا الثلثين بلا خلاف "فإن كانت ابنة" واحدة للصلب موجودة ومعها "ابنة ابن فللابنة" للصلب "النصف ولبنت الابن السدس تمام الثلثين" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك "وإن كثرت بنات الابن" مع