ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات
ــ
ما كانت في العدة" وكذا بقية أحكام الزوجية ثابتة بينهما "فإن انقضت العدة فلا ميراث بينهما بعدها" لأن الطلاق في الصحة لا تهمة فيه "ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها" لفساد ذلك النكاح "وترث الجدة للأم السدس" فقط لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس "وكذا" الجدة "التي للأب" ترث السدس بطريق القياس على التي للأم "فإن اجتمعتا فالسدس بينهما" نصفان "إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي" ورد "فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين" ولا تختص به التي للأب كما اختصت به التي للأم عند القرب لأنها إنما أخذت بطريق القياس وتلك بطريق النص "ولا يرث عند مالك رحمه الله أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما" يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعدي على حكم ما تقدم "ويذكر عن زيد بن ثابت" رضي الله عنه "أنه ورث ثلاث جدات