للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنة وغسل العيدين مستحب والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة والصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة وما زاد عليها

ــ

سنة" مؤكدة وهذا مفسر لقوله في الجمعة والغسل لها واجب "وغسل العيدين مستحب" على المشهور وقيل إنه سنة "والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب" في الغالب أي فما وجب الغسل إلا للجنابة فإذا تحقق أنه لم يجنب لم يجب "وغسل الميت" أي تغسيله غير شهيد المعركة ومن لم يستهل "سنة" وأما غسل الشهيد فحرام "والصلوات الخمس فريضة" فمن جحد وجوبها استتيب فإن لم يتب قتل كفرا "وتكبيرة الإحرام" وهي الله أكبر "فريضة" على كل من يحسنها من فذ وإمام ومأموم "وباقي التكبير سنة" أي إن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام سنة وليس الجميع سنة وإن قال به أشهب "والدخول في الصلاة بنية الفرض" أي الفريضة أي المفروضة التي هي الصلاة المعينة "فريضة" أي الدخول المصور بنية الفرض فريضة "ورفع اليدين" عند تكبيرة الإحرام فقط دون ما عداها من التكبيرات "سنة" وقيل إن ذلك مستحب "والقراءة بأم القرآن في الصلاة" المفروضة في حق الإمام والفذ في كل ركعة أو في الجل "فريضة" وأما المأموم فيحملها عنه الإمام "وما زاد عليها" أي على أم القرآن في

<<  <   >  >>