للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعرفة فريضة ومبيت المزدلفة سنة واجبة ووقوف المشعر الحرام مأمور به ورمي الجمار سنة واجبة وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة واجبة والغسل للإحرام سنة والركوع عند الإحرام سنة وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد واختلف في مقدار

ــ

بعرفة فريضة" بلا خلاف "ومبيت المزدلفة سنة واجبة" أي مؤكدة "ووقوف المشعر الحرام مأمور به" استحبابا "ورمي الجمار سنة واجبة" أي مؤكدة "وكذلك الحلاق" في حق الرجل دون المرأة "سنة واجبة" أي مؤكدة "وتقبيل الركن" يعني الحجر الأسود في أول شوط "سنة واجبة" أي مؤكدة "والغسل للإحرام سنة" للرجل والمرأة ولو حائضا أو نفساء "والركوع عند الإحرام سنة وغسل عرفة" لأجل الوقوف بعرفة سنة وقوله: "والغسل لدخول مكة مستحب" تكرار "والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وفي رواية بخمس وعشرين جزءا ولا تنافي لجواز كون الجزء أكبر من الدرجة "والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد" ويليهما في الفضل مسجد إيلياء وهو بيت المقدس "واختلف في مقدار

<<  <   >  >>