للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه وقد أرخص في ذلك

ــ

لأهل مكة" أي سكانها "أحب إلينا" أي إلى المالكية "من الطواف" لئلا يزاحموا الغرباء "وبالطواف للغرباء" وهم أهل المواسم "أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم" وذلك أن الطواف إنما يكون حول البيت الحرام وأما الركوع فيتيسر ولو للخارج من مكة "ومن الفرائض غض البصر" قال ابن القطان الإجماع على أن العين لا تتعلق بها كبيرة ولكنها أعظم الجوارح آفة على القلب وأسرع الأمور في خراب الدين والدنيا "عن النظر إلى جميع المحارم" أي المحرمات كالنظر للأجنبية والأمرد على وجه التلذذ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية الغض اسم للكسر والبصر للعين "وليس في النظرة الأولى" إلى المحارم "بغير تعمد" أي قصد "حرج" أي إثم "ولا" حرج "في النظر إلى المتجالة" أي التي لا أرب فيها للرجال "ولا" حرج "في النظر إلى الشابة" وتأمل صفتها "لعذر من شهادة عليها" في نكاح أو بيع ومثل الشاهد الطبيب والجرائحي وإليه أشار بقوله: "أو شبهه" أي شبه العذر من شهادة فيجوز للطبيب والجرائحي النظر إلى موضع العلة وإن كانت في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها لأنه إذا لم يبقر الثوب لربما تعدى نظره إلى غير موضع العلة "وقد أرخص في ذلك" أي في النظر إلى الشابة

<<  <   >  >>