للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك قال الله سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} وحرم الله سبحانه الفواحش

ــ

ثلاثة أيام "أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض" وهو قطع الطريق لمنع السلوك "أو يمرق من الدين" بأن يعتقد اعتقاد أهل الأهواء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" في المصباح: "مرق السهم من الرمية مروقا" من باب قعد نفذ من الجانب الآخر انتهى والرمية ما يرمى من الحيوان ذكرا كان أو أنثى "ولتكف يدك عما لا يحل لك" تناوله "من مال كالسرقة أو" مباشرة "جسد" غير الزوجة والأمة مما يتلذذ به ذكرا كان أو أنثى "أو" مباشرة "دم" قتلا أو جرحا "ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك" المشي إليه كالزنا "ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك" مثل الزنا واللواط والاستمناء باليد "قال الله سبحانه" وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} أي المتجاوزون ما لا يحل لهم "وحرم الله سبحانه الفواحش" قال التتائي هي كل مستقبح من قول أو فعل

<<  <   >  >>