للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأتقى لربه وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب ويؤمر بستر العورة.

ــ

وإزاره "وأتقى لربه" لأنه يتقى العجب والكبر والأول يرجع إلى ملاحظة الشخص لنفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله والثاني يرجع إلى ذلك مع احتقار غيره فإذا الكبر أخص من العجب وهو الفرد الأشد حرمة "وينهى" بمعنى ونهي "عن اشتمال الصماء" نهي تحريم "وهي" أي صفة اشتمال الصماء أن تكون "على غير ثوب" أي إزار مثلا "يرفع ذلك" أي طرف ما يشتمل به "من جهة واحدة ويسدل الأخرى" قد فسرت في حديث أبي سعيد بجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه وفسرها اللغويون بأن يلبس الرجل ثوبا يلتف فيه ولا يجعل ليديه مخرجا فإذا أراد أن يخرج يديه بدت عورته فقد قال صاحب القاموس أن يرد الكساء من جهة يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا إذا تقرر هذا فقوله اشتمال الصماء الإضافة للبيان أي اشتمال هو الصماء وقوله: "وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك" أي تحت ما تشتمل به "ثوب" تكرار كرره ليرتب عليه قوله: "واختلف فيه" أي في حكم الاشتمال المذكور "على ثوب" أي إزار مثلا على قولين لمالك بالمنع اتباعا لظاهر الحديث والإباحة لانتفاء العلة المذكورة وهي كشف العورة "ويؤمر" المكلف "بستر العورة".

<<  <   >  >>