للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف في الكبر ولا يخلو رجل بامرأة

ــ

رجلان ولا امرأتان في لحاف" أو ثوب "واحد" غير مستوري العورة وهذا على جهة المنع سواء كانت بينهما قرابة أم لا لما رواه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب واحد" "ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد" أي لا غنى "لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها" كالأخ "أو نحو ذلك مما يباح لها" الخروج لأجله كجنازة من ذكر وحضور عرسه "ولا تحضر" المرأة "من ذلك" أي مما أبيح لها الخروج إليه "ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية" فيمتنع حضور شيء من ذلك "إلا الدف" بضم الدال فإنه يجوز "في النكاح" خاصة للرجال والنساء "وقد اختلف في الكبر" بفتحتين وهو طبل صغير يجلد من ناحية واحدة فأجازه ابن القاسم ومنعه غيره "ولا يخلو رجل بامرأة"

<<  <   >  >>