للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك ومن قال: عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت ويرغب في عيادة المرضى

ــ

علمت أنك كافر ما سلمت عليك فرد علي سلامي الذي سلمته عليك "وإن سلم عليه" أي على المسلم "اليهودي أو النصراني فليقل" له في الرد عليه "عليك" بغير واو لما في مسلم: "أن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم" فالمناسب لذلك أن يقول في الرد عليك أو عليكم بغير واو ليكون دعاء عليه لأن المراد عليك أو عليكم السام واللعنة والسام الموت "ومن قال" في الرد عليه "عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك" أي يجوز ذلك وفي العبارة حذف والتقدير ومن قال كذا فلا لوم عليه لأنهم قد قالوا بجواز ذلك "و" أما "الاستئذان" وهو طلب الإذن على أهل البيت في الدخول عليهم فـ "واجب" وجوب الفرائض لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} فمن تركه فهو عاص لله ورسوله فإذا كان كذلك "فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا" أي ثلاث مرات كان ذلك الأحد محرما أو غيره مما لا يحل لك النظر إلى عورته بخلاف الزوجة والأمة وصفة الاستئذان أن تقول: أأدخل ثلاث مرات "فإن أذن لك" فادخل "وإلا رجعت" وقوله: "ويرغب في عيادة المرضى" تقدم وليس لذكره هنا مناسبة لا بما قبله ولا بما بعده

<<  <   >  >>