ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق.
ــ
ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا الشيء الخفيف" مما لا يلوث "كالسويق" وهو القمح أو الشعير المقلي إذا طحن زاد في التحقيق سواء كان ملتوتا بسمن أو عسل "ونحوه" مما لا يلوث "ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم أظفاره" لأنها أوساخ "وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه" أي بحيث لا ينزل منه شيء على الأرض "ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية" للضرورة مفهومه أنه لا يرخص ذلك في مساجد الحاضرة لوجود الفنادق فيها إذا وجد ما يعطيه أجرة وإلا بات للضرورة "ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر" ومثله موضع القذر "ويقرأ الراكب والمضطجع" لأنها ذكر وقد أمر الله بالذكر في جميع هيئات الشخص قال تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} "و" كذا يقرأ "الماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق" أي سوق الحاضرة لا سوق البادية فلا