للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخر أطرافه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإذا

ــ

آخر أطرافه" أي أطراف الكف أراد به باطن الكف والأصابع وانظر كيف سكت عن كف اليسرى إلا أن يقال إن كل واحدة منهما ماسحة وممسوحة وهذه الصفة التي ذكرها الشيخ وذكرها الشيخ خالد أيضا وهي البداءة بظاهر اليمنى باليسرى والانتقال إلى اليسرى قبل استكمال اليمنى رواية ابن حبيب عن مالك وقال ابن القاسم لا ينتقل إلى اليسرى إلا بعد استكمال اليمنى واختاره اللخمي وعبد الحق ورجح قول ابن القاسم وسند الترجيح أن الانتقال إلى الثانية قبل كمال الأولى مفوت لفضيلة الترتيب بين الميامن والمياسر واستحسن بعض الشيوخ رواية ابن حبيب قائلا لئلا يمسح ما يكون على الكف من التراب ولكن صاحب القول المعتمد يقول إن بقاء التراب غير مراد فالمرعي حكمه "ولو" خالف المتيمم هذه الصفة المستحبة "ومسح اليمنى باليسرى" وفي رواية "أو اليسرى باليمن كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه" وخالف الأفضل فقط ويؤخذ من قوله وأوعب أنه إذا لم يمسح على الذراعين لم يجزه لأنه ذكر في المسح الذراعين والمشهور أنه إذا اقتصر على الكوعين وصلى أعاد في الوقت "وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا" ولو وجدا ما يكفي مواضع الأصغر ويكون تيممهما على التفصيل السابق فالآيس أول المختار الخ واعترض عليه بأنه مكرر مع قوله التيمم يجب لعدم الماء ويقال في دفعه إنه كرره للرد على من يقول إن الجنب والحائض لا يتيممان "فإذا

<<  <   >  >>