للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأفضل ذلك أوله.

ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد

ــ

القضاء لا ينافي الإثم "و" إذا تقرر أن الوقت المختار كله سواء في نفي الحرج فاعلم أنه متفاوت في الفضيلة فـ "أفضل ذلك" أي الوقت المختار "أوله" ظاهره مطلقا في الصيف والشتاء للفذ والجماعة وهو كذلك عند مالك وأكثر العلماء لتحصيل فضيلة الوقت والأصل في هذا ما صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس وعليه واظب الخلفاء الراشدون "ووقت الظهر" أي أول وقته المختار "إذا زالت" أي مالت "الشمس عن كبد السماء" الكبد بفتح الكاف وكسر الباء عبر به عن وسط السماء على سبيل المجاز المرسل من إطلاق اسم الحال على المحل في الجملة لأن موضعه من الحيوان الوسط "وأخذ الظل في الزيادة" أي ويلزم من ميل الشمس عن كبد السماء أخذ الظل في الزيادة فيكون تفسير ميل الشمس عن كبد السماء بأخذ الظل في الزياد تفسيرا باللازم ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم فإذا تناهى الظل في النقصان وأخذ في الزيادة فهو وقت الزوال ولا اعتداد بالظل الذي زالت عليه الشمس في القامة بل يعتبر ظله مفردا عن الزيادة "ويستحب أن يؤخر" أي صلاة الظهر "في الصيف" قال الفاكهاني نصه اختصاص التأخير بالصيف دون الشتاء جماعة وأفذاذا وقال ابن ناجي لا مفهوم لقوله في الصيف بل وكذلك الشتاء ويستمر التأخير المستحب "إلى أن يزيد ظل كل شيء" مما له ظل كالإنسان "ربعه بعد

<<  <   >  >>