قال الشيخ وجيه الدين إذا فعلت من الغد هل تكون قضاء تفتقر إلى نية القضاء أم تكون أداء فإن كان مع عدم العلم أو العذر في تركها باشتغالهم بأمر عظيم من فتنة أو جهاد ونحوه كانت أداء لأن هذا الوقت يصلح أن تكون فيه أداء عند إكمال العدة وعند تجويز الغلط في حق الشهور وإن كان مع العلم وعدم العذر كانت قضاء لفوات وقتها كسائر الصلوات انتهى كلامه وظاهر كلام غيره أنها قضاء مطلقا. قوله: "وفي الأضحى للمحل من الفجر يوم عرفة إلى آخره". لو أتى بعبارة صريحة في أن ابتداء تكبيرة الحلال عقب صلاة الفجر يوم عرفة وتكبير المحرم عقب صلاة الظهر ويمتد حتى يكبران عقب صلاة العصر من آخر أيام التشريق وينتهي كان أجود وكلامه يصدق على الصلوات الخمس سواء وقعت فرضا أو نفلا كالصلاة المعتادة وصلاة الصبي وهذا كما نقول تكبر المرأة إذا صلت مع رجال تبعا في المشهور وإن قلنا لا تكبر إذا صلت بنساء أو وحدها على إحدى الروايتين. وقد يقال كلامه ينصرف إلى الصلاة المعهودة المعروفة فتخرج الصلاة