للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويكبر عقيب المكتوبة في الجماعة وإن صلاها وحده فعلى روايتين.

ولا يكبر عقيب النافلة وفي صلاة العيد وجهان وإذا نسي التكبير قضاه وإن تكلم ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل.


المعادة وتدخل صلاة الصبي وقد قطع ابن عقيل وغيره بأن الصبي يكبر عقب صلاته لأنها في صورة الفرض ويدخلها بنية الطهر ويضرب عليها بخلاف نفل البالغ ولأنه إذا شرع له الإتيان فيها على صورة الفريضة في سننها وفرائضها كذلك يشرع التكبير بعدها على الصورة وإن لم تكن واجبة.
وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أن كل أحد يكبر عقب كل صلاة هذه المدة وذكر الشيخ وجيه الدين بن المنجا أن الإمام إذا كان لا يرى التكبير في تلك الصلاة والمأموم يراه أو بالعكس فوجهان أحدهما أن المأموم يتبع إمامه فعلا وتركا لأن التكبير من توابع الصلاة فأشبه ما هو جار في نفس الصلاة إلا أن يتيقن خطأ الإمام فإنه لا يتابعه كما قلنا فيما زاد على سبع تكبيرات في صلاة الجنازة والعيد وبه قال أبو حنيفة والثاني يجري على موجب اعتقاده لأن الاقتداء لا أثر له في هذا فإن الإمام إذا تحلل من صلاته فقد انقطع أثر القدوة.
قوله: "وفي صلاة العيد وجهان".
سياق كلامه في عيد الأضحى وهو صحيح لأن عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد وكذا قطع به المصنف في شرح الهداية.
ولنا وجهان هل في عيد الفطر تكبير مقيد وعلى القول به يخرج في التكبير عقب عيد الفطر وجهان كما نقول في عيد الأضحى وذكر في الكافي في التكبير عقب عيد الفطر روايتين وحكى جماعة كابن عقيل وصاحب التلخيص في التكبير عقب صلاة العيد روايتين وذكر ابن عقيل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>