وإن قال حتى تحبلي ولم يكن وطئها أو وطئها وحملنا يمينه على حبل متجدد فهو مول وإلا فعلى روايتين وإن قال لا وطئتك في السنة إلا مرة أو يوما لم يصر موليا حتى يطأها وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر وإن قال لا وطئتك سنة إلا يوما فكذلك وقيل هو مول في الحال.
وإذا قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أخرى لم يكن موليا وقيل يكون موليا.
الشرط الخامس أن تنقضي أربعة أشهر من وقت يمينه ولم تنحل بحنث ولا تكفير ولا غيره وسواء كان في المدة مانع للوطء من قبله أو من قبلها أو لم يكن وقيل إن كان ذلك منها كمرض ونشوز وصوم فرض وإحرام وغيره لم تحسب عليه مدته وإن طرأ بها استؤنفت عند زواله ألا الحيض وفي النفاس وجهان ويتخرج أن تسقط أوقات المنع منها ويبني على ما مضى وإن طلقها طلقة رجعية في المدة لم تقطعها مالم تنقض عدتها نص عليه وقيل تقطعها كالبائنة فإن عادت إليه بعقد بعد زواج أو قبله أو برجعة إن قلنا بانقطاع المدة أو وقف بعد المدة فطلق ثم راجع وقلنا له الرجعة استؤنفت المدة إذا كان قد بقي فوق أربعة أشهر.
ويصح الإيلاء من الرجعية كالظهار وتحسب المدة من حين اليمين وعنه لا يصح الإيلاء منها.
ومدة إيلاء الرقيق كالحر وعنه فوق الشهرين كنصف مدة الحر.
الشرط السادس أن تطلب المرأة حرة كانت أو أمة الفيئة وهي الجماع بعد المدة فيمتنع من غير عذر فحينئذ يؤمر بالطلاق فإن طلق وإلا حبس وضيق عليه حتى يطلق وعنه يفرق الحاكم بينهما بما يراه من طلقة وثلاث وفسخ.
وتكون الطلقة منهما رجعية وعنه بائنة وعنه رجعية منه بائنة من