الحاكم فإن قال امهلوني حتى أصلي فرضي أو أتغذى أو ينهضم الطعام عني أو أنام فإني ناعس ونحوه أمهل بقدر ذلك ويمهل المحرم حتى يحل والمظاهر لطلب رقبة يعتقها ثلاثة أيام ولا يمهل لصيام الشهرين بل يلزم بالطلاق ويحتمل أن يقبل منه فيئة المعذور.
ومتى فاء المولى بالوطء انحلت يمينه وعليه كفارتها وأدنى ما يكفيه تغبيب الحشفة في الفرج وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج لم يخرج من الفيئة وإن حنث به حيث يدخل في يمينه ولو وطئها في القبل وطأ محرما بحيض أو صوم أو إحرام ونحوه خرج به من الفيئة وقال أبو بكر لا يخرج به كالتي قبلها.
ولو عجل فكفر يمينه بعد المدة قبل الوطء لم يخرج من الفيئة وقيل يخرج.
ولو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في حال جنونه وقلنا لا يحنث خرج من الفيئة وقيل لا يخرج وإذا لم يف المولى وأعفته المرأة سقط حقها وقيل لها أن تطالب بعد.
وإذا ادعى أن المدة لم تنقض أو أنه وطئها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه وعنه بلا يمين وإن كانت بكرا فشهدت امرأة أنها عذراء فالقول قولها وإلا فالقول قوله.
وإذا كان بالزوجة ما يمنع الوطء من مرض أو إحرام أو صوم فرض ونحوه لم تملك طلب الفيئة حتى يزول وإن كان بالزوج ومدته تطول أمر أن يفيء بلسانه فيقول المجبوب ونحوه لو قدرت لجامعتها ويقول المريض ونحوه متى قدرت جامعتها ثم متى قدر لزمه وإلا طلق وعنه فيئته بلسانه أن يقول قد فئت إليك ثم لا يلزمه شيء إذا قدر رواه عنه مهنا ولا يحنث بفيئة اللسان.