٢ هذا يتضمن التنبيه على ما سواه؛ لأنّه إذا كان الذّهب لا يقبله أحد، فكيف الظّنّ بغيره. وقوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: "يطوف"، إشارة إلى أنّه يتردّد بها بين الناس، فلا يجد من يقبلها. فتحصل المبالغة والتّنبيه على عدم قبول الصّدقة: بثلاثة أشياء: كونه يعرضها، ويطوف بها، وكونها من ذهب. وفي هذا الحثّ على المبادرة بالصّدقة، واغتنام إمكانها قبل تعذرها. ٣ في صحيح مسلم: بعد هذه الجملة: "يلذن به". ومعنى يلذن به. أي ينتمين إليه؛ ليقوم بحوائجهنّ، ويذب عنهن وهو من لاذ به. يلوذ. لوذاً ولياذا: إذا التجأ إليه واستغاث. ٤ صحيح البخاري بشرح الفتح جـ ١٣ – كتاب الاعتصام بالسّنة – باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس – ص ٢٨٢.