وأخرجه البخاري – ج١٣ – باب التعرب في الفتنة ص ٤٠. ٢ في صحيح مسلم: عن سلمة بن الأكوع: أنّه دخل على الحجاج. فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت ... الحديث وقوله ارتددت على عقبيك تعربت ألخ ... قال القاضي عياض: أجمعت الأمة: على تحريم ترك المهاجر هجرته والرجوع إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر؛ ولهذا أشار الحجاج. إلى أن أعلمه سلمة: أن خروجه إلى البادية، إنما هو بإذن النبي – صلى الله عليه وسلّم – قال: ولعله رجع إلى غير وطنه. أو لأنّ الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم – لنصرته أو ليكون معه. أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكّة، فلما كان الفتح، وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله، وأذل الكفر، وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة – قال النبي – صلّى الله عليه وسلّم: "لا هجرة بعد الفتح"، وقال: "مضت الهجرة لأهلها" أي: الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكّة، لمواساة النبي – صلى الله عليه وسلّم – ومؤازرته، ونصرة دينه، وضبطه شريعته.