للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكنه تراجع عنه١.

ولقد فطن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذا الجانب فأكد عليه مرارا في بعض رسائله النفسية فقال رحمه الله في رسالته لعبد الله بن محمد ابن عبد اللطيف محتسبا عليه:

"ينبغي للقاضي أعزه الله بطاعته لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب بالآداب التي ذكرها في كتابه الذي أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يوقنون فمن ذلك لا يستخفنه الذين لا يوقنون ويثبت عند سعايات الفساق والمنافقين ولا يعجل"٢.ا. هـ.

وجاء في رسالته التي كتبها إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود:

"وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لها وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} ٣ فالواجب عليهم إذا ذكر لهم عن أحد منكر عدم العجلة فإذا تحققوه أتوا صاحبه ونصحوه فإن تاب ورجع وإلا أنكر عليه وتكلم فيه, فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين:

الأولى: عدم العجلة, ولا يتكلمون إلا مع التحقق فإن التزوير كثير.

الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله, فإذا ظهر منهم ما يوجب جهادهم جاهدهم"٤ا. هـ.

وقد مر آنفا احتسابه على مطاوعة أهل الدرعية حينما كان في بلدة


١-انظر أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٤: عبده غالب أحمد عيسى- ن دار الجيل- ط/١"١٤٠٧هـ-١٩٨٧م".
٢- الرسائل الشخصية – الرسالة السابعة ة الثلاثون ص ٢٥١, ولدرر السنية في الأجوبة النجدية ١/٣٢.
٣-جزء من الآية ٦من سورة الحجرات.
٤-الرسائل الشخصية- الرسالة الحادية والأربعون ص ٢٨٤, والدرر السنية في الأجوبة النجدية ٧/٢٦.

<<  <   >  >>