للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالمظهر للمنكر استحق الإنكار علانية من الناس١.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية, ولم يبق له غيبة, ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره, فلا يسلم عليه, ولا يرد عليه السلام, إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة"٢.ا-هـ.

وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله:

" فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها٣ ولا يهتك الأستار حذرا من الاستسرار بها"٤.ا. هـ.

وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري٥ رحمه الله وغيره, وهو داخل في التجسس المنهي عنه٦, ولا يحب على العالم ولا على العامي أن يكشف منكرا قد ستر, بل محظور عليه كشفه٧ لقوله تعالى: {وَلا تَجَسَّسُوا} ٨ ولحديث أبي برزة


١-انظر الهجر في الكتاب والسنة أو إضاءة الشموع في بيان الهجر الممنوع والمشروع ص ١٨٧: مشهور حسن محمود سلمان –ن دار ابن القيم –الدمام ط/١"١٤٠٩هـ-١٩٨٩م".
٢-مجموع الفتاوى ٢٨/٢١٧.
٣-الصواب أن يقول: عليها.
٤-الأحكام السلطانية ص ٢٩٥ للقاضي أبي يعلى الفراء.
٥-راجع ص ١٤٤ من هذا البحث.
٦-جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ٢/٢٦٩.
٧-كتاب المعتمد في أصول الدين ص ١٩٦.
٨-جزء من الآية ١٢ من سورة الحجرات.

<<  <   >  >>