للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمفسد وتحقيقا للمصلحة١ مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها, فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم, وارتكاب المحظورات٢.

ولقد أجمل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه القاعدة الجوهرية في سياق احتسابه على مطاوعة أهل الدرعية المتقدم حيث قال رحمه الله:

"ومتى لم تتبين٣ لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبيين لكم خطؤه بل الواجب السكوت والتوقف"٤ا. هـ.

وعليه فمراد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: متى لم يظهر المنكر لم يحل الإنكار, وذلك تقريرا منه لما تقدم من أقوال أهل العلم.


١-انظر الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الهداف وتطور الأسلوب ١/٢٥٠ تأليف الدكتور علي بن حسن بن علي القرني –ن مكتبة الرشد – الرياض ط/١-١٤١٥هـ-١٩٤٤م.
٢-الأحكام السلطانية ص ٢٩٦ للقاضي أبي بعلى الفراء, وانظر في آداب الحسبة ص ٢٤تأليف الفقه أبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي- ن دارالفكر الحديث – بيروت- لبنان – ط/"١٤٠٧هـ-١٩٨٧م"
٣-التبين في اللغة: الظهور, وتبين الشيء: أي ظهر " انظر لسان العرب المحيط ١/٤٠٦ مادة: بين".
٤-راجع ص "١٤٣" من هذا البحث.

<<  <   >  >>