للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتي حللها شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله قائلا: " مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر, ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه"١.

وقال رحمه الله في موضع آخر: " فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة, فكل منهم أقر الآخر على اجتهاد, من كان فيها أصاب الحق فله أجران, ومن كان قد اجتهد فأخطا فله أجر, وخطأه مغفور له, فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترحج عنده تقليد أحمد لم ينكر عليه من ترحج عند تقليد الشافعي ونحو ذلك"٢اهـ.

وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: " فإن كان الشيء مما اختلف الفقهاء وسوغوا الاجتهاد في حكمه فقال بعضهم إنه جائز, وقال بعضهم إنه غير جائز لم يقدم على إنكاره"٣اهـ.

وقد قال أحمد في رواية المروذي ٤ رحمهما الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم٥.

وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه٦.


١-مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٧.
٢-المصدر السابق ٢٠/٢٩٢.
٣-المعتمد في أصول الإيمان ص ١٩٥.
٤-هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز, أبو بكر المروذي, وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله, وكان الإمام أحمد يأنس به وينبسط إليه, وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله, وقد روى عنه مسائل كثيرة توفي سنة " ٢٧٥هـ-٨٨٨م" " انظر طبقات الحنابلة ١/٥٦-٦٣ ت: "٥٠" والأعلام ١/٢٠٥".
٥-الآداب الشرعية والمنح المرعية ١/١٨٧.
٦-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٦/٣٦٨.

<<  <   >  >>