للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جمهورها"١.

فمتى اختل هذا الشرط امتنع تعميم القاعدة.

قال الحجاوي المقدسي رحمه الله: " فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا أو إجماعا"٢اهـ.

قال السفاريني رحمه الله: " إنما يتمشى عدم الإنكار في مسائل الاختلاف حيث لم يخالف نصا صريحا في كتاب وسنة صحيحة صريحة وإجماع قديم, وأما متى خالفت ذلك ساغ الإنكار"٣اهـ.

لإخلالها بشرطها المذكور: " لأن أحد الاجتهادين ليس بأولى بالصواب من الآخر, ونقض الأول بالثاني فتح لباب الفوضى, وعدم الاستقرار"٤.

ويحلل القاضي أبو يعلى رحمه الله أسباب عدم الإنكار قائلا:

" فأما أحكام الفروع فالحق فيها واحد عند الله تعالى, وقد نصب الله على ذلك دليلا إما غامضا أو جليا, وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدليل, فإذا اجتهد وأصابه كان مصيبا عند الله تعالى وفي الحكم, وله أجران: أحدهما على إصابته والآخر على اجتهاد , وإن أخطأ كان مخطئا عند الله وفي الحكم, وله أجر


١-راجع ص "٩٤" من هذا البحث.
٢-الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٤/٣٨٠, وانظر غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ٣/٤٣٨ تأليف الفقيه العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي, علق عليه محمد زهير الشاويش- ن مؤسسة دار السلام- ط/١" على نفقة الشيخ علي بن الشيخ عبد الله بن قاسم الثاني حاكم قطر".
٣-كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ١/٢١٩ – ن مكتبة الرياض الحديثة- الرياض- ط / دار الاتحاد العربي للطباعة.
٤-أصول الفقه الإسلامي ص ٤٨٥: د. بدران أبو العينين بدران- ن مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية.

<<  <   >  >>