للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سعد لما احتجب فيه عن الرعية, وهم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة وإنما منعه من فيها, ممن لا تجب عليهم.

... وعلى هذا فيهدم المسجد الذي بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد, فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر, فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله, وغربته بين الناس كما ترى"١اهـ.

وقال أيضا رحمه الله:

" لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا, فإنها شعائر الشرك والكفر وهي أعظم المنكرات, فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة, وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور, التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله, والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته, وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, بل أعظم شركا عندها وبها والله المستعان"٢اهـ.

والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكلامه السابق يقرر قاعدة أساسية في فقه إنكار المنكر وهي اشتراط القدرة على إزالة المنكر في أولى درجات الإنكار وهي الإنكار باليد, وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ٣.


١-مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- القسم الرابع- مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد ص ٢٨٧ باختصار يسير.
٢-الرسائل الشخصية- الحادية عشر ص ٧٣, الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٨/٥٩.
٣-تقدم تخريجه في ص "٩" هـ"٣".

<<  <   >  >>