للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقيل: وهي أصح ... والأول أقيس١.

ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: إن وقف على نفسه شيئاً ثم على ولده من بعده فهو جائز؟ قال: نعم هو جائز٢.

ووجهه: (إن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والخناثي بينهم بالتسوية، للذكر مثل حظ الأنثى) ٣.

لأنَّ اللفظ يشملهم٤.

وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين ... ويدخل ولد بنيه وجدوا حالة الوقف أو لا، ولا يدخل ولد البنات٥ لأنَّهم من رجل آخر٦.

ويقيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جواز الوقف على الأولاد بشرط الحاجة مستدلاً على ذلك قائلاً:

[الوقف على المحتاج من ذريته، فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنَّه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله] ٧.

وهو في الصحيح بنص: " ... وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكْنى لذوي الحاجة من آل عبد الله"٨


١ انظر المغني ٨/١٩٤.
٢ مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن هانئ النيسابوري ٢/٥١.
٣ انظر الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٣/٢٠، وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٧/٧٤، وروضة الطالبين ٥/٣٣٤ للإمام النووي- ن المكتب الإسلامي.
٤ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ٥/٥٥٢.
٥ انظر الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٣/٢٠.
٦ المغني ٨/١٩٥.
٧ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- القسم الثالث الفتاوى والمسائل ص ٩٠.
٨ صحيح البخاري – ك: الوصايا – ب: إذا وقف أرضاً أو بئراً ٤/١٥.

<<  <   >  >>