للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند البيع والشراء١.

وصاحب المكس هر الذي يعشر أموال المسلمين ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مرّوا عليه وعبروا به مكساً باسم العشر، وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات فقد ولي الصدقات أفاضل الصحابة وكبارهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم٢.

وفي حديث المرأة الغامدية التي زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم الحد عليها فقال صلى الله عليه وسلم فيها بعد رجمها: " ... لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس لغُفر له" ٣.

وهذا مما يدل على عظم ذنب صاحب المكس وأنه أعظم من ذنب الزنا، والله أعلم.

ويدل على تحريم العشور والمكوس عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} الآية٤.

وقد احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أخذ العشور والمكوس.

قال ابن غنام حاكياً عن قومه الذين شكوه إلى سليمان آل محمد رئيس بني خالد والأحساء: (وصاحوا عنده٥ وقالوا: إنَّ هذا يريد أن يخرجكم من ملككم، ويسعى في قطع ما أنتم عليه من الأمور ويبطل العشور والمكوس) ٦ ا. هـ.

ويخبر المؤرخ ابن بشر أنَّه لمّا تعاهد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مع


١ انظر صحيح مسلم ٣/١٣٢٤هـ (١) .
٢ سنن أبي داود ٣/٣٤٩هـ (٢) .
٣ جزء من حديث طويل أخرجه مسلم – ك: الحدود –ب: من اعترف على نفسه بالزنى ح٢٣٠ ٣/١٣٢٣.
٤ سورة النساء آية ٢٩.
٥ أي عند سليمان آل محمد.
٦ تاريخ نجد ص ٨٦ بتحقيق ناصر الدين الأسد.

<<  <   >  >>