للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القُشيري (١)، وسيأتي، في الكلام على قوله عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ" (٢) إن شاء الله تعالى.

وذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.

وقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك (٣).

وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله -عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة بغير طُهور".


(١) هو تقي الدين محمد بن علي بن وهْب، القُشيري البَهزِي المنفلوطي القُوصِي الصَّعيدي، المصري، الشافعي، المالكي، الشهير بابن دقيق العيد/ تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨١ والطالع السعيد للإدْفَوي/ ٥٦٧، فوات الوفيات لابن شاكر ٣/ ٤٤٢ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٠ وتقدم التعريف به في شيوخ المؤلف ص ٣١ - ٣٢ من القسم الأول. والبحث المشار إليه ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/ ١٢، ١٣.
(٢) باب ما جاء في الوضوء من الريح/ الترمذي ١/ ١١٠ ح ٧٦.
(٣) ص ٣٤٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>