(٢) ليست بالأصل وأثبتها من رواية الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب صب النبي وضوءه على مُغْمى عليه/ البخاري مع الفتح ١/ ٣٠١ ح ١٩٤، وفي كتاب الاعتصام باب ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل مما لم ينزل عليه الوحي/ البخاري مع الفتح ١٣/ ٢٩٠ ح ٧٣٠٩. (٣) أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في التَمندُل بعد الوضوء، وقال: حديث غريب وإسناده ضعيف/ الترمذي ١/ ٧٥ ح ٥٤. (٤) أخرجه مسلم من حديث حُذيفة بلفظ: وجُعِلَت تُربتُها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماء/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ الباب الأول ١/ ٣٧١ ح ٤. (٥) بضم الباء وكسرها، والمحفوظ في الحديث الضم، وبالضاد المعجمة، وقيل بالصاد المهملة، وهي بئر معروفة بالمدينة، وكان سيل الماء يَطرَح فيها النجاسات كلفافات دم الحيض ولحم الكلاب النتن؛ ولكنها كانت كثيرة الماء فلا بغير ذلك =