للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب مما لم يذكره: حديث ابن مسعود، ذكره الطبراني في معجمه الكبير، من حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله (١).

وذكر أبو بكر البيهقي حديث عليِّ هذا، وقال: قال الشافعي في القديم: وكذلك رُوِي عن عبد الله بن مسعود، وذكر (٢) بسنده عن شعبة عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها بالتسليم.

وذكر (٣) في الباب حديث جابر وأبي سعيد، وكلاهما عنده.

أما حديث جابر، ففي الباب ذَكَره، وأما حديث أبي سعيد، فرواه في الصلاة (٤) عن سفيان بن وكيع عن محمد بن الفُضَيْل (٥) عن أبي سفيان -طرِيف السَّعْدِي- عن أبي نَضْرة (٦) عنه، وقال:


= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن افتتاح الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير، ثم قال: ولِنَافِع أبو هرمز غير ما ذكرْت، وعامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روايته بَيِّن / ل/ ٩١٥.
(١) المعجم الكبير ٩/ ٢٩٥ ح ٩٢٧١ بلفظ "تحريم الصلاة التكبير، وتحلِيلُها التسليم- (الحديث).
(٢) أي البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الصلاة - باب ما يُدخَل به في الصلاة من التكبير ٢/ ١٥، ١٦.
(٣) أي الترمذي.
(٤) جامع الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها ٢/ ٣.
(٥) في التحفة "فضيل" ٣/ ٤٦٥.
(٦) في الأصل "نصرة" بالصاد المهملة، ولكنه كتبه بعد ذلك بقليل بالمعجمة وكذا هو في المصادر/ تحفة الأشراف ٣/ ٤٦٥ ح ٤٣٥٧ والتقريب ٢/ ٢٧٥، ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>