للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[توبة قاتل النفس]

ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور على أنها مقبولة, وقال ابن عباس لا تقبل, وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته, وهذه الآية تدل على ذلك, وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} ١ ومع هذا فهذا إذا لم يتب. وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس, فبأي وجه يكون القاتل لاحقا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف, ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل, بل التوبة تسقط حق الله والمقتول مطالبه بحقه, وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين, فإنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين" ٢ ولكن حق الآدمي يعطاء من


١-الآية ١٠ سورة النساء.
٢- أخرجه مسلم في كتاب الإمارة/ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين, وذكره أحمد (١٤/٣٢) فتح رباني من حديث عبد الله بن عمرو.

<<  <   >  >>