للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الأوزاعي وقيل له١ أأسلف في البيض والجوز قال نعم وتسمي عددا إذا جاء به فهو سلفك وليس لك فيه خيار "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

وقال الشافعي لا يجوز السلف في البطيخ ولا القثاء ولا الرمان والسفرجل والخوخ والجوز والموز والبيض وغيره مما يتبايعه الناس عددا إلا الحيوان المضبوط بالجنس والسن٢ والصيغة والثياب التي تضبط بالجنس والحلية والذرع والخشب الذي يضبط بجنس وصفة وذرع إلا أن يقدر على أن يضبط بالوزن والكيل٣ "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في البطيخ والقثاء والخيار والرمان ويجوز في البيض والجوز.

وقال أبو ثور ما كان منه يوزن فأسلم فيه وزنا فلا بأس به وإلا فلا يصلح السلم فيه.


١ ن: السلف.
٢ ن: والصنعة.
٣ أم: باب السلف في العدد: أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: لا يجوز السلف في شئ عددا إلا ما وصفت من الحيوان الذي يضبط سنه وصفته وجنسه والثياب التي
تضبط بجنسها وحليها وذرعها والخشب الذي ضيبط جنسه وصفته وذرعه وما كان في معناه لا يجوز السلف في البطيخ ولا القثاء ولا الخيار ولا الرمان ولا
السفرجل ولا الفرسك ولا الجوز ولا البيض أي بيض كان دجاج أو حمام أوغيره وكذلك ما سواه مما يتبايعه عددا غير ما استثنيت وما كان في معناه لاختلاف
العدد ولا شئ ويضبط من صفة أوبيع فيكون مجهولا لإلا أن يقدة علي أن يكال أو يوزن فيضبط بالوزن، والكيل.

<<  <   >  >>