للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رزين١ الأحمري عن سعيد بن المسيب" قال في السلف في الثياب والحنطة٢ بذرع معلوم وكيل معلوم ليس به بأس.

وعلة مجوزي السلم ما "حدثنا به سفيان بن وكيع" قال "حدثنا ابن عليه" "وحدثنا أبو كريب" قال "حدثنا وكيع عن٣ سفيان واللفظ لسفيان جميعا عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس" قال قدم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في٤ الثمر العام والعامين والثلاثة فقال: "من أسلم ثمرا فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم".

"حدثني أبو عيسى موسى بن عبد الرحمن المسروقي" قال "حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة" قال "حدثنا أبو اسحق الشيباني عن٥ محمد بن أبي المجالد" قال أرسلني أبو بردة الأشعري وعبد الله٦ بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا سله هل كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم على عهد رسول الله عليه السلام يسلفون في الحنطة والشعير والزبيب فقال عبد الله كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم فقلت فمن كان له زرع قال لم نسألهم عن ذلك قال ثم أرسلاني إلى عبد الرحمن بن ابزى فسألته عن مثل ذلك فرد مثل رده فقال إن كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يسلفون في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولم نكن نسألهم ألهم حرث أم لا.

وعلة من ذهب مذهب سعيد بن المسيب ما "حدثنا به حميد بن مسعدة السامي" قال "حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن عمرو بن


١ الأحمر.
٢ ن: ذرع.
٣ لعله: الثوري يفرقه.
٤ وفي بعض روايات هذا الحديثبالمثناة.
٥ يختلف في اسمه: قيل اسمه محمد كما هاهنا وقيل اسمه عبد الله.
٦ ن: وعبد الله إلي الخ: كأنه يعني عبد الله بن أبي بردة وإنما هو عبد الله بن شداد بن الهادي كما في سائر الروايات.

<<  <   >  >>