للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل غمسهما في الإناء، وجواز الوضوء من ماء زمزم، واستعمال الماء الحار.

وهذه الأحكام الفقهية كثيرا ما يذكرها الفقهاء عارية عن الدليل؛ ومنهم من يذكرها ثم يذكر الدليل، فالشيخ عمد إلى أدلة الفقهاء فجمعها في هذا الباب، ثم استوعب جميع أبواب الطهارة سالكا هذه الطريقة وهي باب الآنية، باب التخلي، باب السواك، باب الوضوء، باب المسح على الخفين، باب نواقض الوضوء، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، وباب الحيض.

فهل ترى تصويب من رماه بالتعصب وهو على هذه الطريقة؟ إن المتعصب هو الذي يأخذ أقوال الإمام بغض النظر عن الدليل.

وهذا أبعد ما يكون عن إمامنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

ثانيا: وذكر في الصلاة الأدلة على وجوبها وفرضيتها، ومتى فرضت، وأنه لا يتم الإسلام إلا بإقامتها.

وذكر أن من صلى عصم دمه وماله ظاهراً وأن الباطن إلى الله، وذكر ما يدل على حكم تاركها وأنه كفر، واستدل على أهميتها وأنها أول ما يحاسب عنها يوم القيامة، واستدل الشيخ على ما يسقط وجوب الصلاة أو يسقط صحتها، كما استدل على وقت ابتداء الأمر بالصلاة مما يدل على أنها آكد الأعمال في الإسلام وأهمها. واستدل على حكم من فوت وقت الصلاة بعذر أو بغير عذر، ومتى تقضى ومتى لا تقضى.

فما أعظمه من فقه.

كما استمر في سائر موضوعات الصلاة على أبواب الفقه، وأذكر لك عناوين الموضوعات التي ذكرها واستدل عليها وهي عناوين الفقهاء. باب الأذان، باب المواقيت، باب ستر العورة، باب اجتناب النجاسة، باب استقبال القبلة، باب النية، باب صفة الصلاة، وباب سجود السهو.

<<  <   >  >>