للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة في مرابض الغنم، فقال هذا المنجس لأبوال مأكول اللحم: أأنت أعلم بهذه الأحاديث من الإمام الشافعي؟ فقد سمعها ولم يأخذ بها.

فنقول له: قد خالف الشافعي في هذه المسألة من هو مثله أو هو أعلم منه، كمالك والإمام أحمد - رحمهما الله - وغيرهما من كبار الأئمة، فنجعل هؤلاء الأئمة بإزاء الشافعي ونقول: إمام بإمام، وتسلم لنا الأحاديث، ونرد الأمر إلى الله والرسول عند تنازع هؤلاء الأئمة، ونتبع الإمام الذي أخذ بالنص، ونعمل بقوله كما قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ١.

فنمتثل ما أمر الله به، وهذا هو الواجب علينا، ولسنا في هذا العمل خارجين عن التقليد، بل خرجنا من تقليد إمامهم إلى تقليد إمام آخر لأجل الحجة التي أدلى بها من غير معارض لها ولا ناسخ.

فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لأمر ديني بأن تبين له رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدليل، مثاب على فعله، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل عنه ولا يتبع أحدا في مخالفة أحد في مخالفة حكم الله ورسوله، فإن الله فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم) ٢.

وللشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين جواب يقضي بوجوب الأخذ بالكتاب والسنة والاعتماد عليهما، ورد ما سواهما مما يخالفهما فيقول: (لا ريب أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده طاعته وطاعة رسوله) ، قال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} ٣.


١ سورة النساء آية: ٥٩.
٢ الدرر السنية جـ٤ ص٢٨.
٣ سورة الأعراف آية: ٣.

<<  <   >  >>