للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه]

" تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة، والإجماع، قال تعالى: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} . (الأعراف: ٨٠) .

وسماهم معتدين ومسرفين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به" ١

وقد أجمع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على قتل مرتكب هذه الكبيرة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، كابن قدامة وابن القيم ٢.

ولم يختلف الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في القتل، وإنما وقع الاختلاف في كيفيته؛ فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرمى بالحجار، وقال بعضهم: يحرق بالنار، وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا، ثم يتبع بالحجارة ٣.

قال الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ:"وأما صفة القتل ـ فإن الذي يظهر لي أيضا ـ والله أعلم ـ هو أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف، أو رجما بالحجارة، ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجر والله أعلم" ٤


١ حاشية الروض المربع لابن قاسم ٧/٣١٨
٢ انظر المغني لابن قدامة ١٠/١٦٠ـ١٦٢، والجواب الكافي لابن القيم ص٢٤٠.
٣ انظر الجواب الكافي ص٢٤١، وحاشية الروض ٧/٣١٨ـ٣١٩، وفقه السنة لسيد سابق ٢/٣٨٦ـ٣٨٨.
٤ الحدود والتعزيزات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص١٨٩.

<<  <   >  >>