للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المسمى طلاقاً، ومن فحوى آية الأحزاب ١ ترى هذا الجواب. *

(قالت توراتكم في سفر الملوك الثاني٢ في الإصحاح الثالث عن داود عليه السلام، وأنه أخذ ابنة شاؤل، التي كان اسمها ميكال من زوجها


١ آية الأحزاب قوله تعالى {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} [آية٣٧] ويتضح من الآية الكريمة أن حكمة هذا الزواج هو إلغاء العادة التي تعارف عليها العرب، وهي اعتبار الابن بالتبني كالابن الصلبي، وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه ابناً للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، فألغى الله تعالى هذا بقوله في أول السورة {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ} [آية٤] . فلما تزوج زيد زينب وطلقها، زوجها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لإلغاء تلك العادة عملياً، كما هو صريح الآية {لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً} . انظر: تفسير ابن كثير ٣/٤٥٨.
(*) حاشية: (اعلم أن زيداً كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، ولما طلق زيد امرأته حسب العادة الجارية، فطلبت أن رسول الله يتزوجها فتمنع عن أخذها؛ لأنها كانت تحسب عند العرب أنها كنته ومحرمة عليه، فأتاه جبرائيل بصورة تحليلها له صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك تشريعاً لأمته، حتى إذا كان لأحد من المسلمين امرأة، وكان عندها غلام متبنياً له وتزوج هذا الغلام ثم طلق امرأته، فيجوز لزوج المرأة أن يتخذ المرأة المطلقة من الغلام امرأة له، بتوضيح أنها ليست كنة شرعية، بل كنة بالتبني) . (١)
٢ هو صموئيل الثاني ١٢-١٦:٣.
................
١ هذا غير صحيح أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وإنما الله تعالى أنكحه إياهاكما هو ثابت في سورة الأحزاب، مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه، من أن يقال إنه تزوج امرأة ابنه بالتبني.

<<  <   >  >>