للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخمر والميتة والخنْزير على أساس أن هذه من الأعيان النجسة أي تخريجاً على ما نص عليه الشارع من النجاسات، وحرم بيعها، وذلك لأن جواز البيع عند الشافعية مترتب على طهارة عين المبيع.

فقد جاء في مغني المحتاج: "وللمبيع شروط: طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب، والخمر، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، والخل، واللبن، وكذا الدهن في الأصح"١.

وفي فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: "وشرط في المعقود عليه مثمناً أو ثمناً خمسة أمور: أحدها: طهر له، أو إمكان لطهره بغسل، فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة، ... والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين"٢.

وجاء في المهذب: "الأعيان ضربان: نجس وطاهر، فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنْزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات"٣.

فالمستفاد من نصوص مذهب الشافعية: أن الأعيان إما نجسة أو طاهرة، والنجسة إما نجسة لذاتها أو بسبب ملاقاتها للنجاسة، ويدخل السرجين – عندهم – في الأعيان النجسة لذاتها، وعليه فهم يحرمون بيعه وأخذ ثمنه قياساً على الخمر والميتة والدم.

مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز بيع العذرة والسرجين، وذلك لنجاستهما كالميتة ونحوها مما ورد به النص من حيث النجاسة ومنع البيع، وهذا هو أصل مذهب الحنابلة وهو المشهور في المذهب، وإن كان الظاهر عندهم جواز بيع سرجين ما يؤكل لحمه لطهارته كروث الإبل والبقر والحمام.

فقد جاء في المبدع: " ... الظاهر أنه يجوز بيع الطاهر منها كروث الإبل والبقر


١ الشربيني ٢/١٥.
٢ الشيخ زكريا الأنصاري ١/١٥٨ – ١٥٩.
٣ الشيرازي ٣/٢٣.

<<  <   >  >>