للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والزبل يدخل في هذه الصورة؛ وأخرى فيها منفعة ولكن نجاستها ذاتية مثل العذرة والمنع هو أصل المذهب في بيع النجاسات، أما القول بالجواز فلمراعاة الضرورة، أما القول بالكراهة فللتعارض الذي بين الأمرين "المنع وحالة الضرورة" ولأن أخذ ثمن النجس ليس من مكارم الأخلاق عند من يقول بالكراهة.

فقد جاء في مواهب الجليل: "واعلم أن المذهب على أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها، إلا أن في بعضها خلافاً يتبين بذكر آحاد الصور، ... فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها ولا تعم بها البلوى حرام كالخمر والميتة لحمها وشحمها ولحم الخنْزير، ... واختلف فيما تدعو الضرورة إلى استعماله على ثلاثة أقوال، ... والصور المختلف فيها هي كل ما فيه منفعة مقصودة، فلأجل مراعاة تلك المنفعة اختلف العلماء، إذ قد علم أنه إنما منع بيع النجس لأنه لا منفعة فيه أصلاً، أو ما فيه منفعة منع الشارع منها فصار وجودها كالعدم لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، فمن تلك الصور الزبل ... صور أخر نجاستها ذاتية وفيها منفعة منها العذرة، ... واعلم أن القول بالمنع هو الجاري على أصل المذهب في المنع من بيع النجاسات، والقول بالجواز لمراعاة الضرورة، ومن قال بالكراهة تعارض عنده الأمران ورأى أن أخذ الثمن عن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، والقول الآخر لأجل أن العلة في الجواز إنما هي الاضطرار فلا بد من تحققها"١.

فالمستفاد من نصوص مذهب المالكية: أنهم مختلفون بالنسبة لبيع العذرة والزبل.

فبالنسبة للعذرة: فعندهم أقوال في المذهب: قول بمنع بيعها، وقول بكراهية البيع، وقول بالجواز، وقول بجواز البيع للضرورة دون غيرها.

أما بالنسبة للزبل: فعندهم قول بالجواز، وآخر بمنع بيع الزبل، وقال أشهب بجواز البيع عند الضرورة، وفي المدونة كراهية البيع عند عدم الضرورة.

مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى منع بيع العذرة والسرجين، لنجاستهما قياساً على


١ الحطاب ٤/٢٥٩ – ٢٦١.

<<  <   >  >>