للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والزبل وذلك على النحو الآتي:

بالنسبة للعذرة: فقد ذكروا في حكم بيعها أربعة أقوال: أحدها: القول بمنع البيع. والثاني: بكراهيته. والثالث: القول بجواز بيع العذرة. أما القول الرابع: فقد فرق بين حالة الاختيار فقال بمنع البيع، وبين حالة الاضطرار حيث قال بجواز البيع.

فقد جاء في الشرح الكبير: " ... وقد حصل في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع، ... والكراهية على ظاهرها، ... والجواز، ... والفرق بين الضرورة لها فيجوز، وعدمها فيمنع ... "١.

أما بالنسبة للزبل: فقد اختلفت النقول عنهم، فذكر أنه يجوز، وقيل لا يجوز بناء على نجاسته، وروى عن أشهب القول بجواز البيع عند الضرورة فقط، وظاهر المدونة الكراهة إذا لم تكن هناك ضرورة.

فقد جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في شرحه لقول صاحب الشرح الصغير: "فلا يباع كزبل" "وحاصل ما فيه أنه ذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، وقال أشهب بجوازه عند الضرورة، وظاهر المدونة الكراهة إن لم تكن ضرورة"٢.

وعلى هذا فأصل مذهب المالكية على عدم صحة بيع الأعيان النجسة، إلاّ أن هناك اختلافاً في تطبيق هذا الأصل على الأفراد، فالنجاسة التي لا تدعو الضرورة لاستعمالها ولا تعم بها البلوى حرم بيعها كالخمر والميتة، أما النجاسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها فقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال.

أما الصور المختلف فيها فهي: كل ما فيه منفعة مقصودة، فاختلف فيه لمراعاة تلك المنفعة، لأن سبب منع بيع النجس هو عدم وجود المنفعة أصلاً، أو إلغاء هذه المنفعة بواسطة الشارع وعدم الاعتداد بها منه لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً،


١ الدردير ٣/١٠.
٢ أحمد محمد الصاوي ٢/٣٤٩.

<<  <   >  >>