للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأنعام الثمانية، بل ولا خير في أبوال الآدمي ... " ١.

فالمالكية: على جواز التداوي بأبوال الإبل ونحوها مما ورد في سورة الأنعام من الضأن اثنان ومن المعز اثنان ومن الأبل اثنان ومن البقر اثنان فكان المجموع ثمانية غير أنهم التزموا بحدود الأنعام الثمانية المنصوص عليها في سورة الأنعام ومنها الإبل، فقد قال تعالى: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} ... {أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} وقال: {وَمِنَ الْأِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ} ٢.

مذهب الشافعية: يرى جواز تناول أبوال الحيوانات بغرض التداوي وفي حالة الضرورة دون ما سواها، أي عند عدم تيسر طاهر آخر لهذا التداوي.

فقد جاء في المجموع: " ... وإنما يجوز التداوي في النجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف، وعليه يحمل حديث: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" ٣ فهو حرام عند وجود غيره، وليس حراماً إذا لم يجد غيره،.. وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه، أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد ... "٤.

مذهب الحنابلة: يرى جواز شرب أبوال الحيوانات بغرض التداوي

فقد جاء في الإنصاف: فائدة: "لو وجد بولاً.. والحالة هذه.. قدم على الخمر


١ أبو الوليد الباجي ٣/٢٦٢.
٢ سورة الأنعام الآية ١٤٣ – ١٤٤.
٣ الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/٤٠٢، والطبراني في الكبير٢٣/٣٢٦، والبيهقي في السنن ١٠/٥، من طريق حسان المخارق عن أم سلمة به، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أبو يعلى والبزار ... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. ا?. راجع: الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله ٤/١٧٥.
٤ النووي ٩/٥٤ – ٥٥.

<<  <   >  >>