للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاء في الكافي: " ... إذا وقعت ميتة أو شيء من النجاسات في طعام أو الشراب جامداً طرحت الميتة والنجاسات وما حولها وانتفع بباقيه، وإن كان ذائباً أريق كله وإن كان زيتاً فلا بأس باستعماله في الصابون للغسل، ولا بأس بالاستصباح به في غير المساجد، ولا يجوز أكله ولا بيعه ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين١، ومنهم من أجاز غسل ألبان النجس والزيت النجس ... "٢.

فنص الكافي: يفيد أنه إن وقعت نجاسة في طعام أو شراب، وكان ذلك الطعام جامداً، فإن النجاسة وما حولها تطرح وينتفع بالباقي، وإن كان ذائباً أي غير جامد فإنه يجب إراقته كله، غير أنه إذا كان الشيء الواقع به النجاسة ذائباً وكان زيتاً فلا بأس من الاستفادة به في صناعة الصابون لاستعماله في الغسل ونحوه أو الاستصباح به في غير المسجد، غير أنه لا يجوز أكله ولا بيعه وأنه لا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وأن هذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين، وإن كان هناك من قال بجواز غسل ألبان النجس والزيت النجس، وهذا يستفاد منه إمكان استعماله بعد هذا الغسل، وبالتالي جواز بيعه.

وجاء في الشرح الكبير: "فلا يوقد بزيت تنجس، إلا إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز، ولا يبنى بالمتنجس، فإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم، وفي غير آدمي فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به، إلا أن الادهان به مكروه على الراجح إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة، ومراده بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجس، ويعمل به صابون ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به، ويدهن به حبل وعجلة وساقية، ويسقى به ويطعم للدواب ... "٣.


١ المقصود بهم عروة وابن شهاب. الكافي لابن عبد البر ١/٤٤٠.
٢ ابن عبد البر ١/٤٤٠.
٣ تعليقات الشيخ محمد عليش على الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ١/٦١.

<<  <   >  >>