للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المستصبح.

فقد جاء في المغني والشرح الكبير "مسئلة" "ولا يجوز بيع الأدهان النجسة" في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، لأن أكله حرام لا نعلم فيه خلافاً، ... وإذا كان حراماً لم يجز بيعه، ... ولأنه نجس، فلم يجز بيعه قياساً على شحم الميتة، وعنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاستها، لأنه يعتقد حلها ويستبيح أكلها، ... والصحيح الأول، ... ولأنه لا يجوز بيعها من مسلم فلا يجوز بيعها لكافر، كالخمر والخنْزير فإنهم يعتقدون حله ولا يجوز بيعه لهم، ولأنه دهن نجس، فلم يجز بيعه لكافر كشحوم الميتة. قال شيخنا ويجوز أن يدفع إلى الكافر في فكاك مسلم، ويعلم الكافر بنجاسته، لأنه ليس ببيع في الحقيقة، إنما هو استنقاذ المسلم به ... اختلفت الرواية في الاستصباح بالزيت النجس فروي عنه أنه لا يجوز، ... وهو قول ابن المنذر، وعنه إباحته، لأن ذلك يروى عن ابن عمر، لأنه أمكن الانتفاع به من غير ضرر فجاز كالطاهر، ... ويتخرج على جواز الاستصباح به جواز بيعه، ... لأنه يجوز الانتفاع به من غير ضرورة فجاز بيعه ... "١.

ومن خلال هذا النص يتضح لنا أنه لا يجوز بيع الأدهان النجسة في ظاهر كلام الإمام أحمد، وعنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها، والصحيح الأول: أي عدم بيعها مطلقاً حتى لكافر ... إلا أنه يجوز دفعها للكافر مقابل فكاك المسلم إذا علم الكافر بنجاستها، لأن ذلك ليس بيعاً؛ وقد اختلفوا بشأن الاستصباح بالزيت النجس: فروي عنه عدم الجواز، وهذا ما عليه ابن المنذر، وروي عنه إباحة الاستصباح، ويخرج على هذه الرواية جواز البيع لإمكان الانتفاع به.

وجاء في شرح منتهى الإرادات: " ... ولا يطهر دهن تنجس، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن تقع فيه الفأرة: [فقال إن كان مائعاً فلا تقربوه] ، ولو أمكن تطهيره لما أمرنا بإراقته"٢.

وفي كشاف القناع: " ... ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسجد، ولا


١ ابن قدامة ٤/١٤ – ١٥.
٢ البهوتي ١/٩٧.

<<  <   >  >>