للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرواية الثانية: لا يجوز الاستصباح بها جزم به في الوجيز١"٢.

فقد ذكر صاحب الإنصاف أن في جواز الاستصباح بالدهن النجس روايتين في مذهب الحنابلة، إحداهما: جوازه وهي الصحيحة وهي المذهب، كما نقل عن كتاب التصحيح، وقال الزركشي إنها الأشهر من الروايتين، وعليها جماعة من العلماء ونصروها أما الرواية الثانية: فهي عدم جواز الاستصباح بها وهذا ما عليه صاحب الوجيز.

فالمستفاد من نصوص الحنابلة: أن الأدهان المتنجسة نجسة، وأنه لا يمكن تطهيرها، وذلك لعدم إمكان وصول الماء إلى جميع أجزائها، وعلى هذا تكون محرمة لا يجوز أكلها.

أما بالنسبة لمسألة بيعها من عدمه فللحنابلة في هذا أقوال:

الأول: أنه لا يجوز بيعها لنجاستها، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة.

الثاني: أنه يجوز بيعها، لأنه يجوز الانتفاع بها في الاستصباح.

الثالث: أنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها.

أما بخصوص إمكان الاستصباح بها فهو الآخر محل خلاف في المذهب:

قيل: إنه لا يجوز الاستصباح بها مطلقاً.

وقيل: يجوز ذلك الاستصباح مطلقاً.

وقيل: يجوز الاستصباح به في غير المسجد.

الموازنة: بالنظر فيما قاله الفقهاء بشأن الأدهان المتنجسة:

مذهب الحنفية: التفرقة بين الدهن الجامد وغير الجامد، فيقولون إنه إذا تنجس الدهن الذائب أي المائع فإنه لا يؤكل، غير أنه يمكن الانتفاع به في الاستصباح ونحوه


١ الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد تأليف الحسن بن يوسف بن أبي السري الدجيلي الحنبلي المتوفي ٧٣٢? وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سعدي الحربي.
٢ المرداوي ٤/٢٧٠- ٢٧١.

<<  <   >  >>