للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من استعماله في دبغ الجلود، وأنه لا مانع من بيعه بشرط أن يبين البائع ما به من عيب، وإلا ثبت الخيار للمشتري في الرد، كل هذا إذا كان الطاهر غالباً، وإن كان المتنجس جامداً فتطرح الأجزاء المتنجسة وما حولها ويؤكل الباقي، وبالتالي فلا مانع من الانتفاع به في الاستصباح وغيره، وكذا إمكان بيعه، لأن الحنفية يكتفون باعتبار مالية المبيع.

مذهب المالكية: منع أكل الأدهان المتنجسة مطلقاً، سواء كان ما علقت به النجاسة مائعاً أو جامداً، وبالتالي فإن الانتفاع به على أي وجه ممنوع، وبالتالي فلا مجال للحديث عن بيعه لهذا الغرض.

غير أنهم قالوا بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس في غير المسجد، وأنه يمكن استخدامه في صناعة الصابون، ودهن الحبال، والعجل، وصناعة أعلاف للحيوانات؛ وبناء على هذا فلا مانع من بيع الأدهان المتنجسة والزيت النجس لهذا الغرض.

وإن كان مشهور مذهب المالكية هو جواز بيع المتنجس إذا كان قابلاً للتطهير كالثوب النجس، بخلاف ما لا يمكن تطهيره كالزيت المتنجس حيث يمتنع بيعه لتعذر تطهيره.

مذهب الشافعية: أن المتنجسات من حيث إمكان الانتفاع بها وبالتالي بيعها تختلف من هذه الزاوية باختلاف ما علقت به النجاسة ومدى إمكان إزالتها.

فقالوا: إنه إذا أمكن تطهير المتنجس، جاز بيعه والانتفاع به في الاستصباح ونحوه، كالثوب المتنجس حيث إنه يمكن تطهيره ولبسه في غير الصلاة.

أما إذا لم يمكن تطهيره بأن كان مائعاً متنجساً وصارت النجاسة جزءاً منه، فإنه لا يجوز الانتفاع به، وبالتالي فلا يجوز بيعه.

وبالنسبة للاستصباح بالزيت المتنجس، فالصحيح في مذهب الشافعية جوازه، وهو المذهب، وأصح المذهبين؛ والثاني تحريم ذلك الاستصباح.

مذهب الحنابلة: أن الأدهان المتنجسة لا يمكن تطهيرها وبالتالي فلا يجوز أكلها.

<<  <   >  >>