للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا بالنسبة للاستصباح بها على ثلاثة أقوال:

الأول: لا يجوز؛ والثاني: يجوز؛ والثالث: يجوز الاستصباح بها في غير المسجد. والخلاف حاصل كذلك في مذهب الحنابلة بشأن بيع الأدهان المتنجسة على ثلاثة أقوال: الأول: لا يجوز، والثاني: يجوز، أما الثالث: يجوز للكافر دون غيره. وعلى هذا:

١- فأكل الأدهان النجسة وكذا المتنجسة محل إجماع على المنع، خاصة لو كانت هذه الأدهان مائعة لعدم إمكان التحرز في تطهيرها، حيث ذابت النجاسة في كافة المحل، وإن كان الحنفية جوزوا أكل المتنجس الجامد بعد طرح النجاسة، فالمالكية والشافعية والحنابلة على منع أكل المتنجس مطلقاً، حتى لو كان جامداً، والحنفية وافقوهم بالنسبة للمائع دون الجامد.

٢- أما الانتفاع بالاستصباح ونحوه بهذه الأدهان المتنجسة، فقال العلماء: إنه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس واستعماله في الدبغ ونحوه وصناعة الصابون والأعلاف والدهانات المختلفة، وعلى هذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وصحيح مذهب الشافعية، وأحد الأقوال عند الحنابلة، ومقابل هذا الرأي أنه لا يجوز الانتفاع بالأدهان المتنجسة في الاستصباح ونحوه في المسجد وغيره إذا لم يمكن تطهيرها بأن كانت زيتاً ونحوه، حيث شملت النجاسة كل أجزائه، وهذا ما عليه مشهور مذهب المالكية، ومقابل الصحيح عند الشافعية، وأحد الأقوال في مذهب الحنابلة.

٣- وما قيل في الانتفاع والاستصباح ونحوه يقال في البيع:

فالمذهب الأول: جواز بيع الأدهان المتنجسة، وهذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية خاصة إذا كان قابلاً للتطهير، وصحيح مذهب الشافعية، وأحد الأقوال عند الحنابلة، وقول آخر يجوز للكافر خاصة.

أما المذهب الثاني: يرى عدم جواز بيع الأدهان المتنجسة، وإلى هذا ذهب مشهور مذهب المالكية خاصة إذا لم يمكن تطهير تلك الأدهان، وما عليه مقابل الصحيح عند

<<  <   >  >>