للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصلحه مشروعة في ذلك، والمصلحة المشروعة في اقتنائه تعني أن ينتفع به، وذلك يعني أنه مال.

ولهذا كان مناط صحة البيع وحل الثمن هو وجود منفعة معتبرة شرعاً أو عدم وجودها لأجل أكله أو عدم حله.

فقد جاء في مغني المحتاج: " ... فلا يصح بيع الحشرات، ولا بيع كل سبع، أو طير لا ينتفع به، كالأسد، والذئب، والحدأة، والغراب غير المأكول. ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسية؛ أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، والعندليب للأنس بصوته، والطاووس للأنس بلونه، والعلق١ لامتصاص الدم فيصح" ٢.

وجاء في المهذب: "الأعيان ضربان: نجس، وطاهر فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه، ونجس بملاقاة نجاسة، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنْزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات، والأصل فيه ما روى جابر٣ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام "٤،


١ العلق: شيء أسود يشبه الدود يكون بالماء، فإذا شربته الدابة تعلق بحلقها، الواحدة العلقة، والعلقة المني ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمدا. المصباح المنير للفيومي صفحة ٤٢٦، القاموس المحيط للفيروز آبادي ١١٧٦.
٢ الشربيني ٢/١٦.
٣ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي، أحد المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة، له ولأبيه صحبة، كان مع من شهد بيعة العقبة، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر غزوة، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي، يؤخذ عنه العلم، كف بصره قبل موته بالمدينة وتوفي رضي الله عنه سنة ٧٨ ?. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/٥٤٦ – ٥٤٧، أسد الغابة لابن الأثير الجزري ١/٣٠٧ – ٣٠٨، الأعلام للزركلي ٢/١٠٤.
٤ الحديث متفق عليه بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام"، أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام برقم ٢١٢١، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام برقم ١٥٨١.

<<  <   >  >>