للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ثمن الكلب" ١. فنص على الكلب والخنْزير والميتة والخمر وقسنا عليه سائر الأعيان النجسة"٢.

"وأما الأعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه، وضرب فيه منفعة، فأما مالا منفعة فيه معفو عنه كالحشرات والسباع التي لا تؤكل للاصطياد والطيور التي لا تأكل ولا تصاد كالحدأة وما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه، لأن مالا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه"٣.


١ الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ٢/١٢٣ برقم ٢٢٣٧، ومسلم في صحيحه ٣/١١٩٨ برقم ١٥٦٧.
٢ الشيرازي ٣/٢٣.
٣ الشيرازي ٣/٢٦.

<<  <   >  >>