للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل"١.

وفي إعانة الطالبين: " ... كل شراب أسكر كثيره من خمر وغيرها حرم قليله وكثيره ... وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت. بل التعزير ككثير البنج والحشيشة والأفيون ... وعلق قائلاً ... إن العلماء قد ذكروا في مضار الحشيشة نحو مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية ... "٢.

وجاء في نهاية المحتاج: ".... وخرج بالشرب ما حرم من الجامدات كالبنج والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش" ٣.

وهكذا: فقد قاس الشافعية حكم المخدرات على حكم الخمر، وقالوا بعدم جواز بيعها تبعاً لهذا، خاصة وأن كتب الفقه الشافعي لم تتحدث صراحة عن حكم بيع المخدرات مما جعلنا نخّرج الحكم على أمرين:

أحدهما: القياس على الخمر، لتحقق ذات العلة في هذا القياس وهي الحرمة، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

أما الثاني: فهو النص في كتب الشافعية على حكم تناول المخدرات بأنواعها، حيث تقرر حرمة ذلك لإفسادها للعقل والإضرار به، والواقع أنه لا إشكال، فالشافعية بالنسبة للتناول نصوا عليه، أما بالنسبة للبيع فقد خرجوا الحكم على حكم التناول.

وتجدر ملاحظة أن بعض نصوص الشافعية في هذا الشأن فرقت بين المخدرات التي تشرب، وبين غير المشروبة كالبنج والأفيون ونحوهما، من حيث حكم الكثير والقليل، ومن حيث العقوبة. فقالوا إنه بالنسبة للجامدات من المخدرات، فرغم أنها محرمة، غير أنها لا تستوجب الحد كالخمر وإنما يكتفي فيها بالتعزير فقط.


١ الشربيني ٤/٢٣٢ –٣٨٦.
٢ السيد البكرى ٤/١٧٦ – ١٧٧.
٣ الرملي ٨/١٢.

<<  <   >  >>