للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى هذا فكثير الشراب المحرم وقليله ممنوع وفيه الحد، بخلاف الجامدات كالبنج والأفيون والزعفران والجوزة والحشيش، فإنها مشمولة بحكم التحريم كالخمر، ومنع البيع والتداول، إلاّ أنه من حيث العقوبة المقررة، فإنها تقف عند التعزير دون الحد.

مذهب الحنابلة: لم تذكر كتب الحنابلة فيما اطلعت عليه حكم بيع المخدرات، وما في حكمها، واكتفت بذكر العقوبة على من يتناولها، وأنها أخبث من الخمر من ناحية أنها تفسد العقل وتؤدي إلى التخنث والدياثة ونحو ذلك، كما أن بعض الكتب مثل كشاف القناع نصت على عدم إباحة أكل الحشيشة المسكرة، حيث إنه لا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها.

وعليه: فحكم بيع المخدرات وما في حكمها مخرج على حكم بيع الخمر الذي قال الحنابلة بعدم جواز بيعها، فكذلك يكون حكم بيع المخدرات وما في حكمها على ذات الحكم فقد جاء في مجموع الفتاوى: "والحشيشة المصنوعة من ورق القنب أيضاً – يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة"١. وجاء في المغني: " ... فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالما بمعصية فأشبه السكران"٢. وفي كشاف القناع: ".... ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة.... ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها"٣.

فمذهب الحنابلة: القول بعدم صحة بيع المخدرات قياساً على الخمر، رغم أنهم لم يصرحوا بحكم بيع هذه الأشياء، مما استلزمنا عرض النصوص الواردة بحكم التناول لنخرج عليها حكم البيع، وحيث جاء في النصوص الواردة تحريم التناول للحشيشة وما في حكمها لأنها تفسد العقل وتضر بالإنسان، كان بيعها كذلك ممنوعاً لذات


١ ابن تيمية ٢٨/٣٣٩.
٢ ابن قدامة ٧/١١٤.
٣ البهوتي ٩/٣٠٩١.

<<  <   >  >>