للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السبب تخريجاً على حكم بيع الخمر لذات وجه التعليل فيها، وعلى قول من قال بنجاسة المخدرات كابن تيمية ومن وافقه على نحو ما سبق بيانه١.

الموازنة: بمراجعة ما قاله العلماء بشأن بيع المخدرات بكافة أنواعها يتضح الآتي:

أن الحنفية مختلفون في هذا، حيث جوز الإمام أبو حنيفة بيع جميع الأشربة غير الخمر، وخالفه في هذا الصاحبان أبو يوسف ومحمد حيث منعا بيعها على أساس عدم ماليتها بسبب تحريمها، وقالا ما حرم شربه حرم بيعه، فالمخدرات عندهما محكومة بهذا المنع.

أن المالكية مختلفون بشأن بيع المخدرات مما هو سوى الخمر، فبعضهم يرى جواز بيع البنج والأفيون ونحوهما، وعلى هذا الحطاب من المالكية، في حين أن الخرشي يرى هذا الجواز بشرط التأكد أن البيع لمن لم يستعمل هذه الأشياء في القدر المغيب للعقل، وإلا كان البيع ممنوعاً، أي إنه بنى الحكم على القدر المستعمل من هذه الأشياء.

أن الشافعية قد خرجوا حكم بيع المخدرات على حكم بيع الخمر، ودعّموا هذا بالنص على حرمة تناول المخدرات، وانتهوا إلى منع بيع هذه المخدرات من الحشيش والأفيون ونحو ذلك.

أن الحنابلة قد خرجوا حكم بيع المخدرات على حكم بيع الخمر، خاصة عند من قال منهم بنجاسة المخدرات، كشيخ الإسلام ابن تيمية.

وعليه فالمسألة فيها مذهبان:

المذهب الأول: يرى عدم جواز بيع المخدرات، وإلى هذا ذهب كل من الشافعية والحنابلة، وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية والخرشي من المالكية، إذا كان البيع


١ فقد تقرر لدى شيخ الإسلام ابن تيمية القول بنجاسة المخدرات مطلقاً وأنه لا فرق بين جامدها ومائعها في هذا الحكم. راجع: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/٣٤٠، ٣٤/٢٠٦ – ٢١٢.

<<  <   >  >>